تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة بمرسوم إلى غاية اكتوبر 2023

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

اتخذت الحكومة قرارا بتمديد ولاية أعضاء المجلس الوطني للصحافة، وذلك عبر مرسوم سوف يتم المصادقة عليه في المجلس الحكومي، الذي سينعقد غدا الخميس برئاسة عزيز أخنوش، واستندت الحكومة في قرارها إلى الفصل 81 من الدستور، كما سيتم عرض المرسوم على البرلمان فور افتتاح الدورة التشريعية.

وتم اتخاذ قرار إصدار هذا المرسوم استنادا إلى أحكام الفصل 81 من الدستور، على أنه استثناء من أحكام المادة 6 من القانون، رقم 90.13 ، “يستمر أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولون مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسيمة في ممارسة مهامه المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس إلى غاية 4 أكتوبر 2023”.

وبررت الحكومة إصدار المرسوم من أجل ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لاسيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية طبقا للمادة 2 من القانون المحدث للمجلس، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، علاوة على المرسوم رقم 2.19.121 الصادر في 14 مارس 2019، بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها.

ويذكر أن القانون، المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، يحدد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما تنص المادة الخامسة من نفس المرسوم على أنه يجب على المترشحين للعضوية في المجلس برسم فئة الصحفيين وفئة ناشري الصحف أن يتوفروا على أقدمية في الممارسة المهنية لا تقل عن 15 سنة وألا تكون قد صدرت في حقهم عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أفعال لها علاقة بمجال اختصاص المجلس، كما يشترط فيهم أن يكونوا متمتعين بحقوقهم الوطنية والمدنية.

وذكر المرسوم، أنه “اعتبارا لعدم تمكن المجلس من إجراء انتخابات أعضائه الجدد في أوانها، لاسيما ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وبالنظر إلى ما تقتضيه الضرورة الملحة من استمرار المجلس القائم حاليا في أداء مهامه المنصوص عليها في قانون إحداثه إلى غاية تنصيب مجلس جديد”.

وينص الفصل 81 من الدستور أنه “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. ويودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *