جزاء كل مغربي يلتحق بداعش .. 15 سنة سجنا و 250 مليون غرامة

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

وزعت الأمانة العامة للحكومة، يوم السبت 13 شتنبر الجاري وبالتزامن مع انعقاد خلوة الحكومة بإفران، مشروع قانون يجرم التحاق المغاربة بمعسكرات التدريب الإرهابية، ويشدد العقوبات السجنية للعائدين إلى المملكة من بؤر القتال أو الذين يستعدون للالتحاق بمعسكرات داعش.

المشروع الذي أعده مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، تضمن إضافة فصل جديد في مجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، يحدد قائمة الأفعال الإرهابية الجديدة التي تصل عقوبتها السجنية إلى 15 سنة وغرامة مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم، ويمكن أن تصل إلى 250 مليون سنتيم إذا كان الفاعل جمعية أو تنظيما، مع الحكم بحله.

النص الجديد كيف الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب في بؤر التوتر، سواء بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بكائنات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، ضمن الجنايات، حتى وإن كانت تلك الأفعال لا تستهدف الإضرار بأمن ومصالح المملكة المغربية.

وبررت الحكومة تجريم الالتحاق بالمعسكرات بالدور التي تلعبه في ترويج الفكر المتشدد، ونشر الإيديولوجيات المتطرفة الداعية إلى العنف والكراهية، واستقطاب الأشخاص وتلقينهم تدريبا وتكوينات شبه عسكرية تجعلهم بمثابة قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدان انتمائهم أو استقبالهم بفعل ما تلقوه من أساليب وتخطيطات ممنهجة وما تشبعوا به من أفكار إرهابية.

قائمة الجرائم الإرهابية الجديدة، التي ستطلق يد الأجهزة الأمنية في مواجهة الجماعات الإرهابية، تضمنت جريمة جديدة تتمثل في تلقي تدريبات، كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها، داخل وخارج أراضي المملكة، أو محاولة ذلك بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع. وشملت لائحة الجرائم الإرهابية تجريم تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر إلى الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل المغرب أو خارجه، أو محاولة ذلك. وجرم مشروع قانون القيام بأفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات أو التنظيمات الإرهابية أو العصابات أو الجماعات الإرهابية بإحدى الوسائل الإعلامية.

ومن أجل استكمال تضييق الخناق على الجهاديين، تضمن المشروع مراجعة الصعوبات المرتبطة بتطبيق القواعد العامة بشأن الاختصاص القضائي المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج التراب الوطني المغربي، أو بشأن متابعة مرتكبي أفعال إرهابية أجانب في حالة وجودهم داخل المغرب. وأتاحت الصيغة الجديدة متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه أو أجنبي يوجد فوق ترابه من أجل ارتكاب جريمة إرهابية خارج حدود المملكة بغض النظر عن مقتضى أي قانون آخر وارد في قانون المسطرة الجنائية.

المشروع، الذي من شأنه أن يثير جدلا برلمانيا قويا بعد مصادقة الحكومة عليه، خفف من العقوبة على أفعال التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية التي كانت تصل إلى الإعدام أو المؤبد، حيث أعاد المشروع النظر في هذه العقوبة التي حددها في 15 سنة وغرامة مالية قد تصل إلى 50 مليون سنتيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *