طرد مستخدمي دار الطالب بتادرت يطرح أكثر من سؤال

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها الملك محمد السادس سنة 2005 إلى خيرية عين الشق بالدار البيضاء، ووقوفه عن كثب على الأوضاع المزرية التي تعيشها المؤسسة وما كان يجري داخل أسوارها رغم كثرة مواردها المالية، وبعد التداعيات التي خلفتها هذه الحادثة المباغتة، تحركت مؤسسة التعاون الوطني و جندت كل ما تملك من إمكانيات، ، للتعريف بقانون  14/05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية و تدبيرها و تحسيس الجمعيات الحاملة لمشاريع مؤسسات الرعاية الاجتماعية على ضرورة احترام المساطر و الامتثال للشروط المنظمة لهذه المؤسسات، باعثا الأمل و الارتياح في نفوس العاملين و الأخصائيين الاجتماعيين.

نظن أن الجمعية الخيرية دار الطالب بتادرت لم تستوعب الدرس ولم تعي بعد فحوى القانون السالف الذكر ودواعي إنزاله، بعد القرار الذي تم استصداره من طرف بعض أعضاء المكتب المسير للجمعية والذي قضى بطرد ثماني أطر ومستخدمي هذه المؤسسة الاجتماعية بدعوى: (( بناء على العجز الحاصل بميزانية الجمعية لتسديد مصاريف دار الطالب ومنها الجزء المتعلق بأجور الأعوان التابعين لها ومن أجل ترشيد النفقات وضمان السير العادي لهذه المؤسسة تقرر ما يلي : وضع حد لعقد شغل دائم المبرم بين الجمعية الخيرية والسيد … ابتداء من 15 يونيو 2014 )).

فبغض النظر عن الخطأ الحاصل بقرارات الطرد الذي توصل بها المستخدمون الثمانية والمتعلق بتاريخ إبرام العقدة الذي هو 14 سبتمبر 2012 وليس كما جاء في نسخ القرار الذي تتوفر الجريدة  على نسخ منها، فإن دواعي فسخ العقد المتبثة في العقدة المبرمة بين الطرفين محصورة في عدم التحاق المتعاقد بمقر عمليه خلال الآجال المحددة له من طرف المؤسسة، أو في حالة تعرض المتعاقد الأجير لمحاكمة أدت إلى عقوبة أو إذا تبث في حقه أخطاء مهنية جسيمة، مما يطرح أكثر من سؤال حول قرار مكتب الجمعية الصادر في حق الثمانية مستخدمين الذين تتوفر عنهم مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الطالب والطالبة بتادرت.

المادة 09 من قانون 14/05 يشير إلى أنه يجب أن يكون لكل مؤسسة لجنة تدبير يوكل لها مهمة تدبير شؤون المؤسسة، وحسب تصريح المطرودين فإن القرار صادر عن بعض أعضاء المكتب المسير للجمعية في حدود النصاب مع تسجيل اعتراض المتغيبين عن اتخاذ هذا القرار، مما يطرح سؤال لمن الحق في اتخاذ مثل هذا القرار هل المكتب المسير للجمعية أم لجنة تدبير شؤون المؤسسة؟

أما بعض بنود ذات القانون يركز على توفر مدير، أعوان ومستخدمي المؤسسة على خبرة في مجال الرعاية الاجتماعية، وهو الشيء الذي يتوفر في جل المطرودين نظرا لتجربتهم الطويلة بهذه المؤسسة، فأقلهم يتوفر على ثلاثة سنوات من الخبرة، حضروا عدة دورات تكوينية ولهم شواهد إدارية في هذا المجال على نفقات الدولة، حتى أصبحوا أطرا يسهرون على السير العادي للمؤسسة ونزلائها، فكيف سيتم توقيف كل هؤلاء وإعادة تشغيل آخرين بداية الموسم المقبل؟ وكيف سيتم استقبال نزلاء هذه المؤسسة خصوصا المقبلين منهم على اجتياز امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي ابتداء من يوم 19 من الشهر الجاري علما أنه تم توقيف جميع المستخدمين بهذه المؤسسة؟؟

والحال أن هذا القرار الجائر وغير الشرعي حسب المطرودين، جاء بعد أن طالبوا ذات يوم بالتصريح بالعدد الحقيقي لأيام العمل الفعلية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبتطبيق الحد الأدنى للأجر على كافة العاملين بالمؤسسة، ثم تطبيق الزيادات في الأجر للعاملين الذين قضوا أكثر من عشر سنوات من الخدمة بالإضافة إلى صرف الأجور في وقتها دون أي تأخير غير مبرر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *