الحبس والغرامة لمتحوز المفرقعات النارية دون مبرر قانوني

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

نصت المادة 54 من القانون رقم 22.16 المتعلق بـ”تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية”، وتضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في ما يشير إلى دخول القانون حيز التنفيذ، “بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50 ألف و500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يحوز، دون مبرر قانوني، مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني، وكل من يقوم، بطريقة غير قانونية، بصناعة مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية”، تبعا لمصدر الخبر.

وتنص المادة الثانية من القانون الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 6694، يفيد نفس المصدر، موقع العدالة والتنمية، على إحداث لجنة وطنية للمتفجرات، من بين مهامها “إبداء رأيها فيما يخص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، والمحالة عليها من طرف الإدارة”، فضلا، عن”القيام بدراسة المقررات الصادرة عن اللجان الإقليمية للمتفجرات”، بحسب نفس المصدر.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *