مجلس النواب يصادق على رفع التعويض الإجمالي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إلى 1500 درهم

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

صادق مجلس النواب في حلسة عمومية، اليوم الثلاثاء 24 يوليوز، بالإجماع على مشروعي قانونين يتعلقان بالتعويض الإجمالي المخول لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وبالمساعدة الطبية على الإنجاب.

 

وصادق المجلس بالإجماع على مشروع قانون رقم 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 الصادر في 15 من شعبان 1396 (12 غشت 1976) المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم.

 

ويروم مشروع القانون تحسين الأوضاع الاجتماعية والمالية والمعيشية للمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير، من خلال الرفع من سقف الدخل المخولة على أساسه منحة التعويض الإجمالي من المبلغ المطابق للرقم الاستدلالي 142 الذي يساوي مبلغه المالي 1142 درهما، إلى المبلغ المطابق للرقم الاستدلالي 235، ليصبح بذلك أساس تقدير الحالة الاجتماعية للمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير المستحقين لها يتحدد في مبلغ 1516.18 درهم.

 

وصادق المجلس أيضا على مشروع القانون رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، الذي يهدف إلى تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبية والتقنيات البيوطبية، وسد الفراغ القانوني الذي يطبع ممارسات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.

 

ويحدد مشروع القانون على وجه الخصوص المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب، من قبيل احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصياته، وكذا احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، وتجريم الممارسات التي تشكل مساسا بكرامة الإنسانية أو بسلامة الجنس البشري.

 

ويهدف مشروع القانون إلى تحديد شروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، ومن أبرزها إخضاع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين المعنيين لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب وفق شروط محددة.

 

وينص المشروع أيضا على إحداث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب وإخضاع المؤسسات الصحية المعتمدة للقيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب لعمليات تفتيش.

 

ويتمحور مشروع القانون حول خمسة محاور تتمثل في تحديد المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الانجاب، وتحديد شروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وتحديد الشروط القانونية المتعلقة بممارسة بعض الأعمال المنجزة على الأمشاج واللواقح، وعلى وجه الخصوص، التشخيص قبل الزرع وحفظ اللواقح والأمشاج، واستيراد الأمشاج وتصديرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *