مجلس الحكومة يصادق على مشروع القانون المتعلق بالعاملين الإجتماعيين ورئيس الحكومة يعتبره إسهاما في تحقيق الإندماج الإجتماعي للفئات المستهدفة

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

صدَّق المجلس الحكومي في الإجتماع الأسبوعي للحكومة، المؤتلف بالعاصمة الرباط، الخميس 21 نونبر من السنة الجارية 2019، على مشروع القانون 18. 45 الذي تقدمت وزيرة التضامن والتنمية الإجتماعية والمساواة والمرأة، جميلة المصلي،  والمتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الإجتماعيين، كون أن هذا القانون يندرج ضمن اهتمام الحكومة بمجموعة من الفئات الاجتماعية، التي توجد إما في وضعية إعاقة، أو في وضعية شيخوخة، أو أنها تعاني الهشاشة وتحتاج إلى رعاية اجتماعية معينة، تبعا للتقرير الذي رافق نفس الإجتماع الحكومي.

واعتبر رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، بأن نفس القانون يكتسي أهمية بالغة، باعتباره سيسهم في تأهيل العنصر البشري العامل في هذا القطاع من خلال فتح المجال لتكوين العاملين الاجتماعيين في تخصصات محددة من أجل الاهتمام بفئات اجتماعية بطريقة مهنية، مبرزا أن هناك فئة من العاملين الاجتماعيين، وتشتغل حاليا في عدد من المؤسسات، إلا أن هناك حاجة لتكوين أعداد أكبر، قد تصل إلى عشرات الآلاف في السنوات المقبلة، يدرج نفس التقرير.

وجلأ رئيس الحكومة، أهمية وضع إطار قانوني محدد، لتنظيم مهنة العاملات والعاملين الإجتماعيين، وجعلها مهنة مقننة بشواهد ودبلومات معينة، لذلك، جاء هذا القانون الذي طال انتظاره، وبرمجته الأمانة العامة الحكومة للإجتماع الحكومي عن نفس اليوم، قصد المدارسة، تبعا لنفس التقرير.

وأكد رئيس الحكومة، بأن هذا القانون، وهو قانون، سيمكن من الإهتمام بشريحة مهمة في المجتمع، وسيساعد على تطوير العمل الإجتماعي في بلادنا، بنوع من المهنية والجودة العالية، وهو أمر نحرص عليه، يقول رئيس الحكومة، الذي نوه بمؤسسات التكوين المهني بجميع أنواعها الخاص والعام، لانخراطها في هذا الورش، الأمر الذي سيساهم في تحقيق درجة أكبر من الإندماج الإجتماعي للفئات المستهدفة والإستجابة لحاجياتها الخاصة،  بحسب نفس التقرير.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديد شروط وقواعد وكيفية مزاولة مهنة العامل الإجتماعي، إما بصفة مستقلة، أو في إطار عقد شغل، يخضع لتشريع الشغل الجاري به العمل، علاوة، على تحديد الصلاحيات الموكولة للعاملين الإجتماعيين، والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، لاسيما في علاقتهم مع الغير، المستفيد من الخدمة الإجتماعية، استرشادا بمبادئ التكفل بالغير، كما هي محددة في القانون رقم 15.65 ،المتعلق بمؤسسات الرعاية الإجتماعية، تبعا للبلاغ الصحافي الذي أعقب انعقاد نفس المجلس الحكومي.

ويقصد بالعاملة أو العامل الإجتماعي، بحسب نفس مشروع القانون (18. 45)، كل شخص يقوم بصفة مهنية، بتدخلات لفائدة فرد أو جماعة، يراد منها تقديم مساعدة اجتماعية، أو خدمات لتأهيل الأفراد، أو مساعدتهم، أو حمايتهم، أو إدماجهم، يعرف مشروع القانون للعامل الإجتماعي الذي  يشترط فيه  أن يكون حاصلا في أحد التخصصات، ذات العلاقة بالعمل الإجتماعي، على إحدى الشهادات أو الدبلومات، المحددة قائمتها بنص تنظيمي، وفي ما ينص مشروع القانون، على أن العاملين الإجتماعيين، بكل جهة من جهات المملكة، ينتظمون في جمعية مهنية، تسهر على ضمان مزاولة العامل الإجتماعي لمهنته، بصفة قانونية، وتمثيله لدى الإدارات ، وكذا، المساهمة في تأطير وتأهيل المهنة، بالإضافة، إلى تقوية قدرات العاملات والعاملين الإجتماعيين، يفيد نفس البلاغ.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *