المهرجان الدولي للفيلم بمراكش/الدورة 17 وتعطيل القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

نفس التوعر والإستصعاب، وذات الإستعجام والتعذر، ومثال الصعوبة والحرج، وعين التعسر و الإستغلاق، يستأنف مع إعلان الإنطلاقة الرسمية المسترسلة بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش من خلال الدورة 17، واسترجع المهرجان في غضونها حسيس الضوء السابع الذي انقطع أثناء الموسم الفني للمهرجان في العام 2017، وأمسك متعطلا عن متابعة التعاقب الزمني دون توقف، تحت نفوذ المعالجة لإدارة المهرجان، والتنظيمية لإجراءات العلاقة بالتواصل والإعلام، والتي اختالتها أزمة اعتماد الإدارة السابقة للمهرجان للصحافة الإليكترونية المحلية وعموم المواقع الإخبارية بالوطن اشتمالا، مع استثناءات الإختصاص في القطاع السينمائي، أو تلك التي تفرز أو تدمج على أساس معيار “در الرماد في العيون”، في غياب أي دور أو إحداث تأثير في المواكبة التحليلية للعرض السينمائي في دورات المهرجان، والإكتفاء فقط ودون ذلك، بما يوفره الموقع الإخباري للمهرجان من معلومة.

من آثار ذلك، أن المهرجان في نطاق الحرمان للصحافة المحلية بالمغرب، لم يرق بتزويد الإعلام الفني بالمغرب بمعطيات التحسين وإنداء المعرفة النقدية المتصلة بالفن السابع، وبالتالي، الإعتماد على الإنتاج البراني/ الآخر/ الأجنبي على مستوى هذه العملية التحليلية والنقدية، والتي لم تذخر في إطار الدورة 17 للمهرجان حيزا في سياق انتقال إدارة المهرجان من الإدارة الفرنسية إلى الترتيب الألماني، وأيضا، في سياق القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر، وحيث من هذا السياق تناقش مسألة الإستصعاب والمشقة في اعتماد لجنة التواصل والإعلام بإدارة المهرجان للمواقع التي تستوفي شروط نفس القانون، وحصلت باستجابتها للشرط القانوني على الملائمة التي ترى تأشيرا خاضع للمهنية في ممارسة الصحافة.

امتناع اعتماد لجنة التواصل والإعلام بإدارة المهرجان للمواقع التي تستوفي شروط نفس القانون 13. 88، والمتمتعة بمقتضى الحصول على الملائمة في إطار ذات القانون، يقرأ باعتباره “امتناعا” لا يستند إلى قوة من قانون، مادام نفس القانون يقر ويحفظ ويصون حق الوصول إلى المعلومة المكفولة دستوريا، و”امتناع” خارج عن سياق المادة 6 من ذات القانون التي تدرج أنه “يحق للصحافيات والصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور”، وما يفسر بأن “الإمتناع” فضلا عن أنه يأتي تعطيلا للمادة المؤطرة لحق الوصول إلى المعلومة، الإحتفاظ بنفس التوجه الذي كانت تعتمده لجنة التواصل والإعلام بإدارة المهرجان السابقة، والتي تحركت في حدود التغطية الصحافية بإعمال معيار “الإنتقاء” أمام المجابهة لمبدإ حرية الرأي والتعبير الذي أطر لممارسة الصحافة والنشر، في ما لا يترك قانون الصحافة والنشر 13. 88 لنفس اللجنة خيارا آخر غير تطبيق وتفعيل القانون في إصدار الإعتماد، والذي لم يتحرك في إطار استقبال الطلبات الموضوعة لدى لجنة ذات الإدارة، وما يفيد معه “التعطيل” للقانون وتوقيف التفعيل، والعمليتان معا تفرغ خصوصا المادة 6 من نفس القانون من محتواها، وهو “الإفراغ” الذي يجد كثيرا من مؤسساته في استمرار النشر الإليكتروني خارج إطار القانون 13. 88، ولا يقابل بحزم التفعيل لمنطوق القانون، رغم مرور ما يزيد عن السنتين عن صدوره بالجريدة الرسمية، ويؤثر لا محالة في تفعيل الإصلاح كما تحمله وتعتمده مدونة الصحافة والنشر.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *