الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين يتعلقان ببطاقة الصحافة المهنية

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

صادق المجلس الحكومي على نصي مشروعي مرسومين يتعلقان ببطاقة الصحافة المهنية، وذلك في إطار استكمال ورش إصلاح منظومة القوانين المؤطرة للصحافة والنشر، التي استهلّت بصدور القوانين الثلاثة المشكلة لمدونة الصحافة والنشر.

ويهم مشروع المرسوم الأول رقم 2.19.121، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس 28 فبراير الجاري، بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، يُبين الوثائق التي يتعين على الصحافي الإدلاء بها للمجلس الوطني للصحافة للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة أو تجديدها.

 من جهة ثانية، فيبين المرسوم، نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف واسم المؤسسة أو المؤسسات الصحافية التي يُزاول فيها مهنته أو يتعامل معها وطابع وتوقيع رئيس المجلس الوطني للصحافة، فضلا عن حمل بطاقة الصحافة الشعار الرسمي للمجلس.

كما حدد مشروع المرسوم مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة واحدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، بموجب المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 89.13.

وبخصوص النص الثاني، فيهم مشروع المرسوم رقم 2.19.122 تحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها، يُبيّن الوثائق التي يتعين على الصحافي المهني المعتمد الإدلاء بها للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة أو لتجديدها، رفقة طلب مكتوب توجهه المؤسسة الإعلامية أو وكالة الأنباء أو هيئة الإذاعة والتلفزة التي يتعامل معها، إلى المصالح المختصة بالسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

ومن جهة ثانية، فيبين المرسوم، نموذج البطاقة التي يجب أن تحمل رقما تسلسليا وصورة لصاحب البطاقة مع بيان اسمه الشخصي والعائلي وصفته وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو رقم بطاقة الإقامة أو نسخة من جواز السفر واسم المؤسسة أو المؤسسات الإعلامية التي يُزاول فيها مهنته أو يتعامل معها.

ويُحدد مشروع المرسوم مدة صلاحية بطاقة الصحافة المهنية في سنة واحدة من فاتح يناير إلى 31 دجنبر، بموجب المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 89.13.

المصدر- العدالة والتنمية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *